جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عليهم السلام)، قال: " حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال:
عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق (1) كان بذراعي ".
(18510) 9 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ".
26 - (باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام) (18511) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): " ان بعض أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن " الخبر.
(18512) 2 - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: