على أن قتله - إلى أن قال - قال (عليه السلام): " وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا ".
(١٨٧٢٣) ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟
- إلى أن قال - قال: " واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة من الله ".
(١٨٧٢٤) ٤ - وعن سماعة قال: (قلت له (صلى الله عليه وآله): قول الله تبارك وتعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه﴾ (1) - إلى أن قال -: قلت: وله توبة؟ قال: " نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه ".
23 - (باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع) (18725) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: " يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ".
(18726) 2 - العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفر (عليه السلام)، عن