3 - (باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة) (18812) 1 - الصدوق في المقنع: اعلم أن من أعتق مؤمنا أ عتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل.
(18813) 2 - عوالي اللآلي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من أ عتق مؤمنا، أ عتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ".
4 - (باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب) (18814) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن العتق لغير وجه الله ".
(18815) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا عتق الا ما أ ريد به وجه الله، ومن قال: كل مملوك أ ملكه فهو حر، أو حلف بذلك، أو أ كره عليه، ولم يرد به وجه الله، ولم يقل ذلك، لم يكن عتقه بعتق ".
(18816) 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله ".