٧ - (باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا) (١٧٦٧٣) ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث، ويخص بالرابعة من شاء منهن، فإن كن أربعا لم يفضل واحدة منهن على الأخرى ".
٨ - (باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا) (١٧٦٧٤) ١ - فقه الرضا (عليه السلام): " وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ (1) يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا، فيجتمعا على فرقة أو على صلح، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا (2) ".
الصدوق في المقنع: مثله (3).
(17675) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال