١٩ - (باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر) (١٧٥٩٠) ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ".
(١٧٥٩١) ٢ - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسى (عليه السلام): ﴿قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج﴾ (١) فقال علي (عليه السلام): " عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ".
(١٧٥٩٢) ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): قول شعيب: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك﴾ (1) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: " أو في منهما أبعدهما، عشر سنين " قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال:
" قبل أن ينقضي " قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أ يجوز ذلك؟ فقال: " إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،