المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا، قال: " إذا لم يذكر (ذلك) (1) لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ولا سبيل (له) (2) عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ".
(17504) 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ".
دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
6 - (باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية) (17505) 1 - الصدوق: وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة، فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها (1) بما استحل من فرجها، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإماء (2).
وقال في موضع آخر: وإذا تزوج الرجل (جارية) (3) على أنها حرة، ثم