(18760) 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده، لحق به ونسب إليه ".
(18761) 3 - وروي في خبر آخر أنه: " لا ولا كرامة له، ولا غرو أن لا يرد إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ".
(18762) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث الملاعنة - أنه قال: " يرثه أخواله، ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان، ورد عليه الولد، ولم ترد المرأة ".
(18763) 6 - الصدوق في المقنع: فإن (أقر الرجل فيه بعد) (1) الملاعنة نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.
7 - (باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة) (18764) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها " الخبر.