40 - (باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين) (17649) 1 - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جمعيا المجامعة، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.
قلت: حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.
41 - (باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟) (17650) 1 - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم، قال: قلت له:
رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال:
" لها المهر كملا ولها الميراث " فقلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: " لا يحفظون عني، إنما ذاك المطلقة ".
(17651) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ".
42 - (باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث) (17652) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه