فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة " الخبر.
(17593) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في حديث طويل، في قصة موسى (عليه السلام)، - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي الأجلين قضى؟
قال: " أتمهما عشر حجج " قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي (1) الاجل أو بعد؟ قال: " قبل " قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أ يجوز ذلك؟ قال: إن موسى علم أنه يتم (له شرطه) (2)، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ " الخبر.
20 - (باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك) (17594) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: " أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة " قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: " يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ".