١٧ - (باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب) (١٧٣٩٤) ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، قال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ".
(١٧٣٩٥) ٢ - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال:
" يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح (١) فنكاحه فاسد مردود " الخبر.
(١٧٣٩٦) ٣ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد (عليهم السلام)، قال: " كان علي بن أبي طالب (عليه السلام)، يقول: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) يقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده " الخبر.
18 - (باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر) (17397) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه