السنة، ووليت الحق غير أهله " وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.
27 - (باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق) (17607) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ( عليهم السلام)، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: " تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان ".
28 - (باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص) (17608) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتوالدت عندها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت، فإنما له