وليت (١) الناس لعلمتهم الطلاق، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لو أوتيت برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه، ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله ".
٨ - (باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها، وزوجها حاضر، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ) (١٨٢٥٦) ١ - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" الطلاق للعدة طاهرا (١) في غير جماع ".
(١٨٢٥٧) ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
" طلاق العدة الذي قال الله عز وجل: ﴿فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة﴾ (1) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر، في طهر لم يسمها فيه " الخبر.
(18258) 3 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير، فقال: " من هذا؟ فقالوا: نافع مولى ابن عمر، فدعا به فأتاه، فقال: " يا نافع، إنه بلغني عنك أنك تقول: ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، (و) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمره أن