قال: " رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية، فاحذروا النصاب ان تظائروهم، ولا تناكحوهم ولا توادوهم ".
٥٧ - (باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء) (١٧٨٦٤) ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن ينشئه عليه ".
٥٨ - (باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب) ﴿١٧٨٦٥) ١ - العياشي في تفسيره: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله﴾ (1) (عليه السلام)، قال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) (1) قال: " ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين، بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت: الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه ".
(17866) 2 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المطلقة