فإما أن يفئ (واما أن يطلق مكانه) (2) وإن لم تقم (3) المرأة تطلب بحقها، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق، وهو في سعة ما لم يوقف.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أ شهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها (4) قيل له: اما أن تفئ واما أن تطلق، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين ".
(18744) 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي - في حديث - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال لما سئل عن الايلاء:
" لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أ شهر ".
وقال علي (عليه السلام): " لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أ شهر ".
7 - (باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة) (18645) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ومتى قالت المرأة بعد (الأربعة أ شهر عليه) (1) أ وقف لها، وإن كان ذلك بعد حين، قال (عليه السلام): والفئ: الجماع، فإن لم يقدر عليه