وفي المقنع: وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد (١).
٣٢ - (باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها) (١٧٤٣٣) ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم﴾ (١) قال: " هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزلها ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها، ردها عليه بغير نكاح ".
(١٧٤٣٤) ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل ينكح أمته من رجل، قال: " إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) فليس للعبد من الامر شئ " الخبر.
(17435) 3 - وعن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: " إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (1) فليس للعبد من الامر شئ ".