أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها، فأوجب عليه نفقتها، ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها، إذا رضيت منه بحكم الحكمين، وكره الزوج، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة، أنزلت بهذه المنزلة، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة، وإن مات لم ترثه، وإن ماتت ورثها، حتى ترجع إلى حكم الحكمين.
12 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز) (17680) 1 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه (1) ساقط ".