صاحبها " قلت: انه لم يأذن له في ذلك، فقال: " إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ".
(17426) 4 - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: " هي له حلال " قلت: أ رأيت أن جاءت بولد، ما يصنع به؟ قال: " هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له، ان جاءت بولد مني فهو حر " قلت: فيملك ولده؟ قال: " إن كان له مال اشتراه بالقيمة ".
28 - (باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك) (17427) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها، فقال: " ان أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها ".
29 - (باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها) (17428) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟
قال: ليس له ذلك، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها،