(18557) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: " ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ".
وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.
45 - (باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء) (18558) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الاستبراء على البائع " الخبر.
(18559) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ".
(18560) 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ".
46 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد) (18561) 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها:
فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.