(18286) 5 - عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال:
" لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك ".
13 - (باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك) (18287) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج (عليها) (1) امرأة، أو اتخذ (عليها) (2) سرية، أن المرأة التي تزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرة، قال: " فشرط الله عز وجل قبل شرطهم، فإن شاء وفي بعقده (3)، وان شاء تزوج (عليها) (4) واتخذ سرية، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها ".
(18288) 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، قال: " شرط الله قبل شرطهم، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها، وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى ".
14 - (باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام) (18289) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)،