١٠ - (باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة) (١٨٦٨٢) ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن كفارة اليمين قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ (١) ما حد من لم يجد؟
قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: " إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد ".
(١٨٦٨٣) ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عنه (عليه السلام)، مثله.
١١ - (باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم) (١٨٦٨٤) ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن كفارة اليمين - إلى أن قال - قال: " طعام عشرة مساكين مدا مدا ".
(١٨٦٨٥) ٢ - وعن محمد بن قيس، قال أبو جعفر (عليه السلام): " قال الله لنبه (صلى الله عليه وآله): ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك﴾ (1) إلى آخره، فجعلها يمينا، فكفرها رسول الله (صلى