- أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ".
(17583) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال:
" تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ".
(17584) 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: " فشرط الله عز وجل قبل شرطهم (1)، فإن شاء وفي بعقده (2)، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق (3) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ".
18 - (باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها) (17585) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قضى في امرأة