بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتزوج من ساعتها.
٣٧ - (باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق) (١٧٦٣٩) ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (1) قال: " هو الأب والأخ يوصى (2) إليه، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ".
(17640) 2 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي أمره ".
(17641) 3 - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله ".
(17642) 4 - عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: " هو الذي يزوج، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يترك كله ".