(18595) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " إنما الظهار أن تقول لامرأتك، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين، أو بحضرة شهود: اشهدوا انها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ".
(18596) 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا ظهار الا في طهر من غير مسيس (1) بشهادة شاهدين، في غير يمين، كما يكون الطلاق، فما عدا هذا أو شيئا منه، فليس بظهار ".
3 - (باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفر) (18597) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: " الظهار من كل ذات محرم، أم أو أخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم، إذا قال: لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو خالتي، أو عمتي، فهذا هو الظهار ".
(18598) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأما الظهار (فمعنى الظهار) (1) أن يقول الرجل لامرأته، أو ما ملكت يمينه: هي (عليه) (2) كظهر أمه، أو كظهر أخته، أو خالته، أو عمته، أو دايته، فإن فعل ذلك، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار ".