19 - (باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا) (18860) 1 - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.
(18861) 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عليهم السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):
" أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه علي (عليه السلام)، وعزره ".
(18862) 3 - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال:
" قضى علي عليهم السلام)، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه علي (عليه السلام)، وعاقبه ".
(18863) 4 - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، قال: " رفع إلى علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، رجل أ خصى عبده، فأعتق علي (عليه السلام) العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ".
(18864) 5 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ".