(17451) 2 - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
38 - (باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد) (17452) 1 - الصدوق في المقنع: وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني (اشتراها) (1) وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، وليصر إلى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الولد للفراش وللعاهر " الحجر قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: هذا مما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم.
39 - (باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل) (17453) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل؟ فقال: " لا، وقال: وإن كانت أمة له وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد ".