له النبي (صلى الله عليه وآله): " كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته " وهذا حكم من النبي (صلى الله عليه وآله)، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟
قال الشيخ (رضي الله عنه): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: " ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها " فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.
إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسين (عليهم السلام)، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: " أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول الله (صلى الله عليه وآله) "، فقال له نافع:
نعم، فقال أبو جعفر (عليه السلام)، " كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله)، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ".
(18319) 10 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه) أنه قال: " تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ".