39 - (باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره) (18545) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال علي (عليه السلام): " لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها " ففعل عمر.
(18546) 2 - وعن علي وجعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: " تستبرئ ".
(18547) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادق (عليه السلام)، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: " نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ".
40 - (باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة) (18548) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: " إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ".