تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت " إلى آخره.
١٠ - (باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل) (١٧٦٧٧) ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في قول الله عز وجل: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ (1) قالا: " ليس للحكمين أن يفرقا، حتى يستأمرا الرجل والمرأة ".
11 - (باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه) (17678) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أن رجلا أتاه مع امرأته (1) (و) (2) مع كل واحد منهما فئام (3) من الناس، فأمر (عليه السلام) أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال: " هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما " فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي، و قال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " كذبت - لعمري والله - حتى ترضى بالذي رضيت ".