عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " الحبلى أجلها ان تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها، وهو قول الله عز وجل:
﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (١) ".
(١٨٠٥١) ٢ - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع ".
(١٨٠٥٢) ٣ - الصدوق في المقنع: والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها.
٥ - (باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا) (١٨٠٥٣) ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" وللمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها، فإذا حل أجلها ﴿متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ (1) والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، حاملا أو غير حامل، ما دامت للزوج عليها رجعة ".
(18054) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ".
6 - (باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل) (18055) 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، أنه