أبواب النفقات 1 - (باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق) (18041) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب في حجة الوداع، فذكر النساء فقال: " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".
(18042) 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " سبع من سوابق الاعمال فعليكم بهن - فذكرهن وقال فيهن -: والنفقة على العيال ".
(18043) 3 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته استؤني (1) فإن جاءها بشئ لم يفرق بينهما، وإن لم يجد شيئا أجل وفرق بينهما ".
(18044) 4 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " يجبر الرجل على النفقة على امرأته " الخبر.