مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٤٠٧
(18649) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثل ذلك،، قال: " يشهد شاهدي عدل على الطلاق ".
9 - (باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله) (18650) 1 - الصدوق في المقنع: وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي: إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على امام المسلمين.
(18651) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): مثله.
10 - (باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه) (18652) 1 - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر - قال (عليه السلام): " يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس ".
(18653) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ".

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.
الباب ٩ ١ - المقنع ص ١٨٨ .
٢ - فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٣.
الباب ١٠ ١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح 344.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1029.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست