٦ - (باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة) (١٨٦٦٦) ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (١) (عليه السلام)، أنه قال:
" يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل، (ولم تصم) (٢) صغيرة أو كبيرة ".
(١٨٦٦٧) ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال:
" يجوز في كفارة اليمين عتق المولود، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ".
(١٨٦٦٨) ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ".
(١٨٦٦٩) ٤ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في قوله تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون﴾ (1) الآية:
" والرقبة المسلمة، صغيرة كانت أو كبيرة ".