للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم (به) (2) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.
(18868) 2 - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.
22 - (باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له) (18869) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أ عتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: " إن كان يوم أعتق العبد أو أ ولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ".
23 - (باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه) (18870) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: " فالمولى بالخيار، إن شاء أ جاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،