11 - (باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة) (18583) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - وقد بانت منه (وحلت للأزواج) (1) بعد انقضاء عدتها (منه) (2)، فحل له أن يتزوج أختها من ساعته ".
12 - (باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة) (18584) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ".
13 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة) (18585) 1 - عوالي اللآلي: روي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن حبيبة بنت سهل أخبرتها: أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" من هذه؟ " فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، لا أنا ولا ثابت، فلما جاء ثابت، قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): " هذه (حبيبة) (1) ذكرت ما شاء الله أن تذكر " فقالت حبيبة: يا رسول الله كلما أعطاني عندي، فقال