فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ".
(18891) 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: " يجر الأب الولاء وبه يأخذه ".
(18892) 3 - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.
(18893) 4 - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.
(18894) 5 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" يرث الولاء الأقعد (1) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ".
32 - (باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام) (18895) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من