(١٨٤٤٣) ٢ - وقال في موضع آخر: " كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ".
(١٨٤٤٤) ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتتزوج من ساعتها.
٢٥ - (باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق) (١٨٤٤٥) ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ (١) قال:
" الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو أجلها، راجعها ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه ".
(١٨٤٤٦) ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في قول الله جل ذكره: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ (1): " هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، وليس له بها حاجة، ثم يطلقها كذلك ويراجعها (حتى) (2) إذا كاد (3) أجلها يخلو، ولا