أبواب العدد 1 - (باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها) (18450) 1 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: " إن طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة، ولا عدة عليها " الخبر.
(18451) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وثلاثا لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها (زوجها) (1) والتي لم تبلغ مبلغ النساء ".
(18452) 3 - وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ".
2 - (باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها) (18453) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن خمسا يطلقن على كل