(18573) 5 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منها صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ".
(18574) 6 - وعنه (عليه السلام)، في حديث تقدم بعضه (1): " وإن تعدت في القول، وافتدت به منه - من غير ضرر منه لها - بما أعطاها وفوق ما أعطاها، فذلك جائز ".
5 - (باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة) (18575) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ".
6 - (باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا) (18576) 1 - دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع، كما يكون الطلاق، (والتخيير) (1) وبشهادة شاهدين عدلين ".