طلاقه طلاقا ".
(١٨٢٧٩) ٣ - فقه الرضا (عليه السلام): " ومنها أنها طاهرة من غير جماع، ويكون مريدا للطلاق ".
(١٨٢٨٠) ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عنه - يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) - من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، أنه قال: " لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الأربعة، فأولها أن تكون المرأة طاهرة، من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه، والثاني أن يكون الرجل مريدا بالطلاق، غير مكره ولا مجبر عليه، والثالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها، والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق ".
(١٨٢٨١) ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الشفاء والجلاء، في خبر: أنه لما مضى الرضا (عليه السلام)، جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة، وساق الخبر إلى أن ذكر دخولهم على أبي جعفر (عليه السلام)، قال: فقال الرجل الثاني: يا بن رسول الله، ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ قال: " تقرأ القرآن؟ " قال: نعم، قال: " اقرأ سورة الطلاق إلى قوله: ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ (1) يا هذا لا طلاق إلا بخمس: شهادة شاهدين عدلين، في طهر من غير جماع، بإرادة عزم، يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟ " قال: لا.