أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: " ليس ذلك بشئ "، الخبر.
(١٨٢٩٠) ٢ - قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): إن رواة أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام)، أنه قال: كل واحدة منهن ثلاث بائنة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: " عليهم لعنة الله، ما قال ذلك علي (عليه السلام)، ولكن كذبوا عليه، قال أبو جعفر (عليه السلام): سئل علي (عليه السلام)، عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قال: هذا من خطوات الشيطان، وليس بشئ، ويوجع أدبا ".
(١٨٢٩١) ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام): عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: " لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت: أحلها الله لك، ثم تحرمها أنت! انه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل (الله) (١) له حرام عليه، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة " قيل له: فقول الله عز وجل: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك - إلى قوله - وأبكارا﴾ (2) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال:
" كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه، فحلف لها الا يقربها بعد، وحرمها على نفسه، وأمرها بأن تكتم ذلك، فاطلعت عليه حفصة، فأنزل الله عز وجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - وأبكارا) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها، فكفرها ورجع إليها، فولدت منه إبراهيم، فكانت أم ولد له (صلى الله عليه وآله) ".