فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال: " أعلى ذلك بينة؟ " قال:
لا، قال: " أغرب ".
(18268) 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ".
(18269) 3 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في حديث: " ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا في الحدود ".
(18270) 4 - وعن علي (عليه السلام): أن رجلا سأله فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: " ليس بطلاق، فارجع إلى أهلك ".
(18271) 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " إن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين ".
(18272) 6 - وقال في موضع آخر: " إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ".
(18273) 7 - العياشي في تفسيره: عن عمر بن حنظلة، عنه - يعني الصادق (عليه السلام) - في حديث في المطلقة ثلاثا، قال: " فإن طلقها ولم يشهد، فهو يتزوجها إذا شاء ".
(18274) 8 - الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " طلاق