فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " خرجت سبعين ذراعا " قال: لا، قال: و ما أشد من هذا!
يجني مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجا آخر وهي امرأته ".
(١٨٢٩٥) ٣ - وعن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفر (صلى الله عليه وآله) فقال: يا أبا جعفر، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان ".
(١٨٢٩٦) ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال لامرأته: طالق، أو مماليكه: أحرار، ان شربت (١) حراما ولا حلالا، فقال: " أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لان الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ (2) فليس عليه شئ في يمينه من الحلال ".
(18297) 5 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، في رجل قال لامرأته، إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا، فقال علي (عليه السلام): " الحسب هو المال، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حسب المرء ماله، قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالا، لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته أكثر منه مالا، فقد طلقت امرأته ".