الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب (1). واختلف الشيخان هنا، فقال المفيد: أن التراب في وسطى الثلاث (2). وقال أبو جعفر الطوسي: إنه يكون في الأول (3). وهو الحق عندي وبه قال سلار (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7). وقال السيد المرتضى في الانتصار والجمل: يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب (8). وبمثله قال الشيخ في الخلاف (9). وقال علي بن بابويه: يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء. وبمثله قال ولده أبو جعفر في من لا يحضره الفقيه (10). وقال الشافعي: يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (11). وهو قول ابن الجنيد (12)، وإحدى الروايتين عن أحمد. وفي الرواية الأخرى عنه أنه يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب (13). وهو مذهب الحسن البصري (14)، وقال الأوزاعي مثل قول السيد المرتضى (15). وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شئ من النجاسات بل الواجب
(٣٣٤)