الغسل حتى يغلب الظن زوال النجاسة (1). ونقل عن ومالك (2) وداود أنهما قالا:
يجب الغسل تعبدا ولا يعتبر العدد، ونقل عنهما استحباب الغسل سبعا (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات) رواه أبو هريرة (4).
وما رواه أبو هريرة أيضا عنه عليه السلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (5) وجه الاستدلال: أنه عليه السلام أوجب الثلاث، ولم يجوز الاقتصار على أقل منها بالأمر، وقوله: (أو خمسا أو سبعا) للتخيير، والتخيير يسقط وجوب الزيادة.
لا يقال: أنه خير بين الثلاث والخمس والسبع، ولا يجوز التخيير بين الواجب والندب، فتعين وجوب كل واحد من هذه.
لأنا نقول: هذا خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد بوجوب كل واحد من هذه الثلاث كوجوب الآخر، فإن القائلين بوجوب السبع لا يجعلون الثلاث والخمس واجبات ويخيرون بينها وبين الثلاث، لأنهم يوجبون السبع دون ما عداها. وما ذكروه غير لازم، إذ الثلاث داخلة في الخمس وفي السبع، وإنما وقع التخيير بين الاقتصار على الواجب وهو الثلاث، وبين فعله مع الزيادة.