عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يشرب الرجل من قدح المفضض واعزل فيك عن موضع الفضة) (1).
احتج الشيخ على القول الثاني له (2) برواية الحلبي، قال: (لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة (3) والعطف يقتضي التساوي في الحكم، وقد ثبت التحريم في آنية الفضة، فيثبت في المعطوف. وبرواية بريد، عن الصادق عليه السلام إنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة (4). والمراد بالكراهية في الأول التحريم، فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. ولأنه لولا ذلك لزم استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه، أو اللفظ الواحد في معنى الحقيقة والمجاز، وذلك باطل.
وبما رواه، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه (5).
احتج الشافعي بأن في المضبب بالكثير سرفا وخيلاء، فأشبه الخالص (6).
والجواب عن الحديث الأول: إن المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النهي، وذلك يكفي في المساواة، ويجوز الافتراق بعد ذلك يكون أحدهما نهي تحريم والآخر نهي كراهية وكذا الجواب عن الرواية الثانية مع سلامتها عن الطعن، واستعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه أو في الحقيقة والمجاز غير لازم، إذ المراد بالكراهية مطلق رجحان العدم غير مقيد بالمنع من النقيض وعدمه، فكان من قبيل المتواطئ.
وعن الثالثة: أن ما فعله أبو عبد الله عليه السلام لا يدل على التحريم، فلعله فعل