واختاره أبو الفرج المقدسي (1) لتغير الماء منه (2). وللشافعي في الثمن قولان: أحدهما:
التحريم (3). وقال بعض الجمهور: يكره الشرب في الصفر.
لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله فأخرجنا له ماءا في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري (4).
وروى أبو داود، عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله في تور من شبه (5) (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يوسف بن يعقوب (7) قال: إن أبا عبد الله عليه السلام استسقى ماءا فأتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: إن عباد البصري (8) يكره الشرب في الصفر، فقال: (سله أذهب هو أو فضة) (9).