قال علي: قد قدمنا أن كل غسل أمر به في الدين فهو تطهير، وكل تطهير فلا يكون إلا بالماء. وبالله تعالى التوفيق * ولا يجوز أن يقاس تطهير الاناء من غير ما ذكرنا من الحمر الأهلية على تطهيره من لحوم الحمر لان النصوص اختلفت في تطهير الآنية من الكلب ومن لحم الحمار فليس القياس على بعضها أولى من القياس على بعض، لو كان القياس حثا، ولا يجوز أن يضاف إلى ما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحكم، لأنه يكون قولا عليه ما لم يقل، أو شرعا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى. والوقوف عند أوامره عليه السلام أولى من الوقوف عند الدرهم البغلي، وتلك الفروق الفاسدة وبالله تعالى التوفيق * 127 مسألة فان ولغ في الاناء كلب أي اناء كان وأي كلب كان كلب صيده أو غيره صغيرا أو كبيرا فلفرض اهراق ما في ذلك الاناء كائنا ما كان ثم يغسل بالماء سبع مرات ولا بد أولاهن بالتراب مع الماء ولا بد، وذلك الماء الذي يطهر به الاناء طاهر حلال، فان اكل الكلب في الاناء ولم يلغ فيه أو أدخل رجله أو ذنبه أو وقع بكله فيه لم يلزم غسل الإناء ولا هرق ما فيه البتة وهو حلال طاهر كله كما كان، وكذلك لو ولغ الكب في بقعة في الأرض أو في يد انسان أو في مالا يسمى اناء فلا يلزم غسل شئ من ذلك ولا هرق ما فيه والولوغ هو الشرب فقط (1) فلو مس
(١٠٩)