وداود إلى أنه طاهر يجوز التطهير به (1)، واختاره ابن المنذر.
لنا ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه البقباق عنه عليه السلام أنه سئل عن الكلب، فقال: (رجس نجس لا يتوضأ بفضله) (3). الحديث.
واعلم أن مالكا احتج بما رواه جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب؟ قال: (لها ما شربت في بطونها ولنا ما أبقت شرابا وطهورا) (4).
والجواب: أنه محمول على الماء الكثير.
إذا ثبت هذا، فاعلم أن الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما فيه بطرف لسانه.
ذكره صاحب الصحاح (5). واختلف العلماء في العدد، فقال علماؤنا أجمع ألا ابن