وقرأته: (خذ بقول أبي عبد الله) (1) أمره عليه السلام بالأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام بإنفراده، فدل على أن الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لم تصح عنده، وإلا لكان امتثال أمرهما أولى.
احتج المخالف بالاستصحاب، فإنه كان عصيرا طاهرا.
وبما رواه الشيخ، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: (نعم) قلت: قطرة من نبيذ [قطرات] (2) في حب أشرب منه؟ قال: (نعم إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام) (3).
وما رواه، عن الحسن بن أبي سارة (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: (لا بأس، أن الثوب لا يسكر) (5).
وما رواه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال: (لا بأس) (6).