منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
وقرأته: (خذ بقول أبي عبد الله) (1) أمره عليه السلام بالأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام بإنفراده، فدل على أن الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لم تصح عنده، وإلا لكان امتثال أمرهما أولى.
احتج المخالف بالاستصحاب، فإنه كان عصيرا طاهرا.
وبما رواه الشيخ، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: (نعم) قلت: قطرة من نبيذ [قطرات] (2) في حب أشرب منه؟ قال: (نعم إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام) (3).
وما رواه، عن الحسن بن أبي سارة (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: (لا بأس، أن الثوب لا يسكر) (5).
وما رواه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال: (لا بأس) (6).

(١) التهذيب ١: ٢٨١ حديث ٨٢٦، الإستبصار ١: ١٩٠ حديث ٦٦٩، الوسائل ٢: ١٠٥٥ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
(٢) أضفناه من المصدر.
(٣) التهذيب ١: ٢٧٩ حديث ٨٢١، الإستبصار ١: ٨٩ حديث ٦٦٣، الوسائل ٢: ١٠٥٦ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، حديث ٩.
(٤) الحسن بن أبي سارة النيلي الأنصاري القرظي مولى محمد بن كعب، وهو ابن عم معاذ الهراء، وله ابن يقال له: أبا جعفر الرواسي النحوي، وكنية الحسن بن أبي سارة أبو علي. عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الباقر (ع) وبعنوان: الحسن بن أبي سارة النيلي من أصحاب الصادق (ع) . رجال الطوسي: ١١٢، ١٦٧، رجال العلامة: ٤٤.
(٥) التهذب: ٢٨٠ حديث ٨٢٢، الإستبصار ١: ١٨٩ حديث ٦٦٤، الوسائل ٢: ١٠٥٧ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، حديث ١٠ وفيه: عن الحسين بن أبي سارة.
(٦) التهذيب ١: ٢٨٠ حديث 823، الوسائل 2: 1057 الباب 38 من أبواب النجاسات، حديث 11.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست