فقال: (إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به) (1).
وما رواه في الصحيح، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا؟ فقال: (خذها، ثم أفسدها، قال علي: واجعلها خلا) (2).
وما رواه في الصحيح، عن عبد العزيز بن المهتدي (3) قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك، العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: (لا بأس به) (4).
لكن يستحب تركه لينقلب من نفسه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: (لا إلا ما جاء من قبل نفسه) (5).
احتج المخالف (6) بما رووه، عن أبي طلحة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه